المساعدة القضائية:
ينظمها الأمر رقم: 71-57 المؤرخ في 05 أوت 1971، و المتعلق بالمساعدة القضائية،المعدل و المتمم بالقانون رقم 01/06 المؤرخ في 22/05/2001 و القانون 09/ 02 المؤرخ في 25/02/2003.
الأشخاص الذين يمكن منحهم المساعدة القضائية:
المادة الأولى:
• الأشخاص الطبيعية و الأشخاص المعنوية التي لا تستهدف الربح، الذين لا تسمح لهم مواردهم المطالبة بحقوقهم أمام القضاء أو الدفاع عنها.
• كل أجنبي مقيم بصورة قانونية على الإقليم الوطني، و لا تسمح له موارده بالمطالبة بحقوقه أمام القضاء.
• بصفة استثنائية، الأشخاص الذين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، عندما تكون حالاتهم جديرة بالاهتمام بالنظر إلى موضوع النزاع.
• تمنح المساعدة القضائية بالنسبة لكافة المنازعات المطروحة أمام الجهات القضائية العادية و الإدارية و جميع الأعمال و الإجراءات الولائية و الأعمال التحفظية.
• توجه طلبات المساعدة القضائية إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص و تودع لدى الأمانة الدائمة للمكتب مقابل وصل.
الوثائق الواجب إرفاقها مع طلب المساعدة القضائية "المادة 06":
• عرض وجيز لموضوع الدعوى أو العمل الولائي أو التنفيذ المراد مباشرته.
• مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة.
• كشف الراتب للأشهر الثلاثة الأخيرة، عند الاقتضاء.
• تصريح شرفي يثبت فيه المعني موارده، مصادق عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة.
الأشخاص الذين تمنح لهم المساعدة القضائية بقوة القانون "المادة 28":
01- الأرامل و بنات الشهداء الغير متزوجات.
02- معطوبي الحرب.
03- القصر الأطراف في الخصومة.
04- المدعي عي مادة النفقة.
05- الأم في مادة الحضانة.
06- العمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية أو إلى ذوي حقوقهم.
07- ضحايا التجار بالأشخاص أو الأعضاء.
08- ضحايا تهريب المهاجرين.
09- ضحايا الإرهاب.
10- المعوقين.
و يصدر المكتب قراره في أقرب الآجال بدون دعوة الأطراف. |