*
*
*
*
روابط
الصفحة الرئيسية الاتصال بالوزارة
  مساعدو العدالة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document sans titre
 
 
 
الحالة المدنية
 
 

 تصحيح عقود الحالة المدنية الخاطئة:

  يمكن لكل مواطن أن يتقدم بطلب تصحيح أي خطأ أو إغفال ورد في عقد من عقود الحالة المدنية أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة الواقع  بدائرة إختصاصها البلدية التي حرر أو سجل فيها العقد. و تصحيح العقود نوعان:

  1- التصحيح الإداري: و هو تصحيح الأخطاء و الإغفالات المادية البحتة لعقود الحالة المدنية، ويتم ذلك بقرار يصدره وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

  2- التصحيح القضائي: و يقصد به النقص أو الخطأ غير المادي و البيانات المخالفة للحقيقة و الإغفالات الأصلية، يتم بناء على طلب المعني بالأمر أو من له مصلحة إلى وكيل الجمهورية الذي يقدم إلتماسه إلى رئيس المحكمة و الذي يصدر أمرا قضائيا بتصحيح الخطأ و يرسل إلى ضابط الحالة المدنية المختصة للتنفيذ بسعي من وكيل الجمهورية.

  قيد و تسجيل عقود الحالة المدنية:

 • قيد الميلاد.
 • قيد الزواج.
 • قيد الطلاق.
 • قيد الوفاة.
 • تعديل الإسم الشخصي.

  تختص محكمة الجزائر العاصمة دون سواها في مسائل الحالة المدنية للجزائريين المولودين بالخارج، و تتمثل صلاحياتها في:

 • قيد الوثائق المغفلة.
 • تصحيح عقود الحالة المدنية القنصلية.

الكفالة:

  الكفالة التزام يتعهد بموجبه الكافل على وجه التبرع  بالإنفاق، تربية و رعاية قاصر، و قد يكون الولد القاصر المكفول معلوم النسب (أي معروف الأب و الأم) أو مجهول النسب (الأبوين أو الأب).

  • يمكن لكل من يرغب في كفالة طفل معلوم النسب أو مجهول النسب أن يتقدم بطلبه إلى الموثق أو إلى رئيس المحكمة القريب من مقر سكناه.


  Ξ كفالة الطفل معلوم الأبوين:

  يشترط لصحة كفالة الطفل المعلوم النسب رضا الوالدين البيولوجيين.

  Ξ كفالة الطفل مجهول الأبوين أو مجهول الأب فقط:

  يشترط في حالة تسليم الطفل(ة) القاصر(ة) من طرف مركز الطفولة المسعفة إلى الكافل(ة) تقديم شهادة الوضع التي تسلمها مديريات النشاط الاجتماعي، التابعة لوزارة التضامن الوطني و الأسرة و الجالية الوطنية بالخارج.

  أما إذا كان الطفل قد سلم من طرف الأم البيولوجية مباشرة للكافل، فيشترط موافقة الأم البيولوجية إذا كانت معلومة.

  Ξ الشروط العامة الخاصة بالكافل و الطفل المكفول:

 1- يشترط أن يكون الكافل(ة): مسلما، عاقلا و قادرا على القيام بشؤون المكفول.

 2- يشترط أن يكون المكفول، قاصر أي لم يبلغ 19 سنة كاملة عند تقديم الطلب.

  تتم كفالة الأطفال القصر مجهولي النسب بالإقليم الوطني، و يشار إلى ذلك
    بالعقد التوثيقي أو الأمر الولائي الذي يصدره القاضي في الأصل حماية لهذه الفئة     من الأطفال، غير أنه يجوز للقاضي أن يأذن بكفالة الطفل خارج التراب الوطني
    للجزائريين أو الجزائريات المقيمين بالخارج عند توافر الشروط و بعلم و موافقة     الجهة الوصية عن هذه الفئة.

  لا يجوز إسناد كفالة طفل قاصر مجهول النسب لأجنبي أو أجنبية.

  Ξ إلغاء الكفالة:

  يتم التخلي عن الكفالة أو إلغائها أمام الجهة التي أمرت بها (الموثق أو     القاضي).

     • يمكن لورثة الكافل أن يطلبوا من هذه الجهة (القاضي أو الموثق)        إسناد كفالة الطفل(ة) القاصر لهم.

     • و في حالة رفضهم ذلك ورثة الكافل، تسند كفالة الطفل(ة) للجهة        المختصة برعاية الطفولة المسعفة.

  Ξ تغيير أو مطابقة لقب الطفل المكفول بلقب الكافل:

  طبقا للمرسوم التنفيذي 92/24 المؤرخ في 13 يناير 1992، يمكن للكافل أن يمنح لقبه للطفل المكفول.

  » الوثائق المطلوبة في مطابقة لقب الكافل بالمكفول:

  يقدم ملف مطابقة لقب الطفل المكفول بلقب كافله إلى وزارة العدل، و يتضمن الوثائق الآتية:

1- طلب خطي موجه إلى السيد وزير العدل، حافظ الأختام، موقع عليه من طرف الكافل.

2- عقد ميلاد الكافل(ة) (نسخة أصلية تستخرج من بلدية مكان الميلاد).

3- عقد ميلاد الطفل(ة) المكفول(ة) (نسخة أصلية، تستخرج من بلدية مكان الميلاد).

4- سند الكفالة (نسخة أصلية أو مصادق عليها).

1.5- عقد توثيقي يتضمن موافقة الأم البيولوجية على مطابقة لقب الولد المكفول(ة) بلقب الكافل، بالنسبة للطفل(ة) المسلم(ة) للكافل من طرف الأم البيولوجية.

2.5- شهادة الوضع تستخرج من مصالح مديرية النشاط الاجتماعي (أو نسخة منها مصادق عليها) بالنسبة للطفل(ة) المسلم(ة) للكافل من طرف مصالح رعاية الطفولة.


  Ξ نسب الطفل المكفول:

  يحتفظ الولد المكفول بنسبه الأصلي إذا كان معلوم النسب من جهة الوالدين معا أو من جهة الأم فقط. و في كل الحالات لا يجوز لضابط الحالة المدنية أن ينسب الطفل(ة) المكفول للكافل أو الكافلين (بالنسبة للأزواج) في عقد ميلاده أو تسجيله باسم الكافل أو الكافلين بالدفتر العائلي.


تغيير اللقب:

  Ξ الإطار القانوني:

  يجب أن يكون لكل شخص لقب عائلي، ينتقل لأبنائه (المادة 28 من القانون المدني).

  يجوز لكل شخص بالغ سن الرشد القانوني "19 سنة" أن يقدم طلب إلى وزير العدل، حافظ الأختام لتغيير لقبه، لأسباب جدية و موضوعية كأن يكون اللقب معيبا، مشينا أو ذا نطق أجنبي. و يتعهد أمام القاضي بالمحكمة الواقع ضمن دائرة اختصاصها محل إقامته، بأنه لا يرمي من وراء طلب تغيير لقبه إلى إخفاء هوية مشبوهة.

  » الوثائق المطلوبة بملف تغيير اللقب:

  يودع الملف بمصالح وزارة العدل، و يتكون من:

 • طلب خطي موقع عليه من طرف المعني، موجه إلى وزير العدل، حافظ الأختام،
 • عقد ميلاد المعني و أبناؤه القصر "نسخة أصلية تستخرج من سجلات الحالة المدنية    ببلدية مكان الميلاد"،
 • عقد الزواج بالنسبة للأشخاص المتزوجين "نسخة أصلية تستخرج من سجلات    الحالة المدنية ببلدية مكان إبرام عقد الزواج"،
 • نسخة من الإعلان بالجرائد اليومية، "ترسل الصفحة التي ورد بها الإعلان كاملة    لمعرفة إسم الجريدة و تاريخ الإعلان و العدد "،
 • شهادة الجنسية الجزائرية،
 • صحيفة السوابق القضائية رقم 03،
 • ثلاث (03) صور شمسية حديثة،
 • مستخرج من جدول الضرائب.

  يمكن للغير تقديم اعتراض في رسالة يوجهها إلى وزير العدل، حافظ الأختام خلال مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر الإعلان بالجرائد اليومية.

  تعرض الملفات الكاملة على لجنة وزارية مشتركة، تتكون من ممثلين عن وزارة العدل و وزارة الداخلية بعد انقضاء المهلة المذكورة أعلاه (ستة 06 أشهر)، و للجنة أن تنظر أيضا في الاعتراضات التي يقدمها الغير ضد صاحب الطلب.

  يتم تغيير اللقب للأشخاص الذين تقبل طلباتهم بموجب مرسوم رئاسي يوقعه رئيس الجمهورية و ينشر في الجريدة الرسمية، و تصحح عقود الحالة المدنية (الميلاد
و الزواج) لصاحب اللقب الجديد و أولاده القصر بناء على طلب وكيل الجمهورية الواقع في دائرة اختصاصه محل ميلاد المعني.

 
 
 
 
 
خدمات مرفق القضاء:
  
 

موقع بوابة القانون
الجزائري

البريد الإلكتروني

عدد الزوار:
55030




عدد الزوار:
55030