القضاء العادي العام: يختص بالفعل في جميع القضايا المدنية الشخصية و التجارية و الجزائية.
القضاء الإداري: يختص بالفعل في القضايا و المنازعات الإدارية.
• أولا: الجهات القضائية العادية:
1- المحاكم: و هي جهات أول درجة، تفصل في القضايا المدنية و الاجتماعية و التجارية و العقارية و كذا القضايا الجزائية (جنح، مخالفات و أحداث) بموجب أحكام ابتدائية قابلة للاستئناف.
و تفصل بصفة استثنائية في بعض المواد المذكورة بأحكام غير قابلة للاستئناف أم نظرا لقلة أهمية قيمة النزاع أو قلة خطورة المخالفة و إن الاعتبارات العملية.
2- المجالس القضائية: و هي جهات ثاني درجة، تفصل في استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن محاكم أول درجة، و ذلك بموجب قرارات نهائية، و تفصل كجهة أول و آخر درجة في قضايا الجنايات.
3- المحكمة العليا: هي هيئة قضائية مقومة لأعمال المجالس القضائية و المحاكم، فهي محكمة قانون تنظر في الطعون بالنقض في الأحكام و القرارات النهائية الصادرة عن المجالس القضائية و المحاكم.
• ثانيا: الجهات القضائية الإدارية:
1- المحاكم الإدارية: و هي جهات أول درجة تفصل في القضايا الإدارية و هي المنازعات التي تكون الدولة أو الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري طرفا فيها كأصل عام ما عدا بعض القضايا التي يبقى الاختصاص فيها لجهات القضاء العادي.
2- مجلس الدولة: و هو هيئة قضائية مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية و يفصل تارة:
• كجهة أولى و آخر درجة في دعاوى الإلغاء و التفسير وآخر درجة و ذلك في دعاوى الإلغاء و التفسير و تقدير المشروعية في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية.
• كجهة استئناف و ذلك في الأحكام و الأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية.
• كجهة نقص و ذلك في القرارات الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية و كذا الطعون بالنقض المخولة له بنصوص خاصة.